حيثيات حكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

الخميس، 09 مايو 2024 06:45 م
حيثيات حكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات نسرين طافش
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنح مستأنف 1 أكتوبر الدائرة ( الثالثة ) برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد سراج وحسن مصطفى حيثيات حكمها فى القضية رقم 1315 لسنة 2024 جنح مستأنف 1 أكتوبر المقيدة برقم 1636 لسنة 2023 جنح أول أكتوبر ضد نسرين يوسف محمد طافش (سورية الجنسية).

بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضوى الدائرة وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة أسندت للمتهمة أنها فى يوم 2023/1/30 بدائرة قسم أول أكتوبر، أصدرت عمدا شيكا إلى نشوى صفاء الدين حسين، مسحوب على أحد البنوك فرع الجيزة ليس لة مقابل وفاء للصرف.

وحيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة 2023/6/26 قضت غيابيا بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه والمصاريف

وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فية بطريق المعارضة، وجلسة 2024/1/29 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فية والمصاريف وفى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وبتغريم المتهمة 4000 جنيه.

وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فية بطريق الاستناف بموجب تقرير أودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 31 يناير 2024، حضرت المتهمة ومعها محام وصمم على الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة واحتياطيا اجل لعرض المبلغ يجلسة اليوم وحضرت المجنى عليها واقرت بالتصالح فقررت المحكمة إصدار حكمها.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف.. فأنه قد أقيم فى الميعاد المحدد قانونًا عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولة شكلا عملًا بنص المادتين 1/402/401 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الجنائية وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم. فإن المقرر وفق نص الفقرة الأخيرة من المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه.. ( وللمجنى علية ولوكيلة الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذة المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

ويشترط لأعمال حكم هذة المادة توافر شرطين: الأول: أن تكون الجريمة من الجرائم التى نصت عليها المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر. الثانى: أن يثبت الصلح من المجنى علية أو من وكيلة الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التى بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط فى حالة كون المجنى عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانونى لها أمام النيابة العامة أو المحكمة إذ الغاية من ذلك الشرط هى التحقق من صحة التصالح والاستيثاق من صدورة عن المجنى علية ومن ثم فإن الورقة الرسمية بما لها من حجية فى الاثبات تكفى للتحقق من ذلك متى كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمة تدخل فى عداد الجرائم المنصوص عليها فى المادة 534 من قانون التجارة وقد ثبت صلح المجنى عليها مع المتهمة فإنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة