تعرف على أموال الوقف طبقا للقانون بعد مطالب نواب الشيوخ بحفظها وتنميتها

الأربعاء، 29 مايو 2024 01:00 ص
تعرف على أموال الوقف طبقا للقانون بعد مطالب نواب الشيوخ بحفظها وتنميتها مجلس الشيوخ - صورة ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الأيام الماضية  طلب مُقدم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها وأهمية حفظ مال الوقف، والتخلص من النظرة الشائعة بأن الأوقاف ليس لها حق في تنمية هذا المال.

وطالب النواب الحكومة بدراسة إمكانية إنشاء جهاز "استثمار وتنمية أموال الوقف" لمواكبة متغيرات العصر، مع تبسيط وتسهيل الاجراءات الاستثمارية بما يضمن انتهاز الفرصة الاستثمارية وتسخيرها لصالح الوقف، وفى هذا الإطار حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، رقم 209 لسنة 2020، أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.

فنصت المادة (3)، من القانون، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:

1 - الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا :

( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر .

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .

(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة .

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .

2 - أموال البدل، وأموال الأحكار.

3 - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .

4 - الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .

5 - الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها.

6 - الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة