كل ما تريد معرفته عن تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء، 14 مايو 2024 11:00 م
كل ما تريد معرفته عن تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة الرابعة من قانون التصالح في مخالفات البناء، على إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في أحكام هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.


وحدد القانون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

ونص القانون إنه يجوز تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة