قاتل سيدة وابنتها بالجيزة يعترف: ارتكبت الجريمة بهدف السرقة وهربت للإسكندرية

السبت، 13 مايو 2023 11:23 ص
قاتل سيدة وابنتها بالجيزة يعترف: ارتكبت الجريمة بهدف السرقة وهربت للإسكندرية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتى (ربة منزل ،كريمتها - مقيمتان  بدائرة القسم) داخل شقة بعقار ملك الأولى. 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (جزار - مُقيم بمحافظة القليوبية " له معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها، وبتاريخ الواقعة قام بالدلوف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجنى عليهن تعدى عليهن باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهن التى أودت بحياتهن واستولى على (بعض محتويات الشقة – مبلغ مالى – هاتف محمول) وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة