كل ما تريد معرفته عن "الرخصة الذهبية" للاستثمار وإقامة المشروعات

الجمعة، 17 فبراير 2023 09:00 ص
كل ما تريد معرفته عن "الرخصة الذهبية" للاستثمار وإقامة المشروعات كل ما تريد معرفته عن الرخصة الذهبية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كافة التفاصيل الخاصة بالرخصة الذهبية والمنصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية.

 

والرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

 

الحوافز التي يجوز منحها للشركات داخل الرخصة الذهبية

وفقا لنص المادة (٢٠) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار سواء كانت حوافز عامة أو خاصة أو إضافية.

 

الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:

 

أ‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

 

ب‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

 

الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

 

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

 

2-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع

 

3- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

 

4-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

 

5-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

 

6-أن يقدم إقرارًا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

 

7-أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة