زوجة تطالب بمنع زوجها من السفر وتتهمه بحرمانها من حضانة أولادها

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 03:00 م
زوجة تطالب بمنع زوجها من السفر وتتهمه بحرمانها من حضانة أولادها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجي احتجز أولادي بمنزل عائلته، وحرمني من التواصل معهم، ورفض تسليمهم لى رغم صدور حكم قضائي لي بحق الحضانة، لأعيش في جحيم منذ أن قرر الانفصال عني، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومساومته لي بأولادي للتنازل عن مؤخر الصداق".. كلمات جاءت على لسان زوجة بمحكمة أكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بطلب بمنع من السفر، خشية منه على أولادها بعد رفضه تسلميهم لها، وقدمت مستندات تفيد صدور حكم قضائي ليها بحضانة الأطفال.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "يحاول زوجي بكافة الطرق حرماني من حق الحضانة، شن حملة للتشهير بي، واصل سبه لى وتهديدي، وتعنت ووالدته ورفضوا التواصل معي وحل الخلافات بشكل ودي، وشوهوا صورتي أمام الجميع لأذوق العذاب بسبب تصرفاته ".

وأضافت: "زوجي تعمد بالإساءة إلى ، وتعسفت في استخدام حقوقه لإإيذائي ورفض رؤيتي للأطفال، وبدأ اجراءت دعوي لإثبات نشوزي، رغم أنها من طردني من مسكن الزوجية، وأتفق مع والدته لمنحها حضانة الأطفال، وتحايل لابتزازي".
 

وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة  بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.

وإذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

وحضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.

وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التي تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة