تعرف على عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:00 م
تعرف على عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024، المحظورات التى يجب أن يحظر بوجه خاص القيام بها وكذا عقوبة مخالفة تلك الضوابط والمحظورات.
 
وتضمن قانون الانتخابات الرئاسية أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية، كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
 
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014.
 
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال، يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع بمحافظات جمهورية مصر العربية.
 
ويجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:-
 
1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
5-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6-استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 
7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
9-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. 
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه. 
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
 
ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى او اعتبارى اجنبى، أو من اية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى. 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة