القانون يحدد 4 شروط يجب توافرها لطالب ترخيص قيادة مركبة نقل بطىء

الأحد، 21 أغسطس 2022 07:00 ص
القانون يحدد 4 شروط يجب توافرها لطالب ترخيص قيادة مركبة نقل بطىء سيارة نقل بطىء - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة 48 من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطىء، وهى:

(١)رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.

(٢)رخصة قيادة عربة نقل.

(٣)رخصة قيادة دراجة نقل.

ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

(١)ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.

(٢)لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.

(٣)اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.

(٤)ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.

ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

وقد استهدف قانون المرور إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، و توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الالية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، وأيضا النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الالية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية، و إعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة مستهدفا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العريية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل، واستحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات - بكافة أنواعها- وايجاد شركة - أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، وتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير منصوص عليه في المادة (72 مكررا).

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة