ضوابط وشروط بقانون حماية المستهلك للإعلان عن المسابقات.. تعرف عليها

الإثنين، 15 أغسطس 2022 06:59 م
ضوابط وشروط بقانون حماية المستهلك للإعلان عن المسابقات.. تعرف عليها مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك من جانب المورد أو من ينوب عنه قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، وذلك على الاستمارة التى يُعدها الجهاز لهذا الغرض، على أن تتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية:

 

- اسم مُقدم الإخطار وصفته وجنسيته وعنوانه وموطنه المُختار فى جمهورية مصر العربية ورقم هاتفه وغيره من طرق الاتصال الأخرى.

 

- اسم وعنوان الجهة القائمة بالمسابقة.

 

- شرح كيفية وأسلوب تنفيذ المسابقة وشروطها وطريقة إجرائها والفئة المستهدفة للاشتراك فيها وكيفية الاشتراك ومدتها والجوائز المرصودة للفائزين وتاريخ ومكان إعلان الجوائز وكيفية اختيار الفائزين بشكل يكفل فرصا متساوية لجميع المُشتركين.

 

- مُدمجة من الإعلان.

 

- صورة من الترخيص الصادر من الجهة المختصة بتراخيص المسابقة وذلك للمسابقات التى يتطلب قانونا حصولها على ترخيص

 

- يلتزم المورد بذكر رقم وتاريخ إخطار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن المسابقة، كما يلتزم بموافاة الجهاز بأسماء الفائزين وبياناتهم فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة.

 

- للجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جديتها أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (57) من القانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة