سيدة فى دعوى طلاق: "زوجى عايزنى أصرف عليه ووالديه مثل زوجات أشقائه"

الجمعة، 27 مايو 2022 09:00 ص
سيدة فى دعوى طلاق: "زوجى عايزنى أصرف عليه ووالديه مثل زوجات أشقائه" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، لتؤكد: "مر على زواجنا 17 شهرا واكتشفت بعد الزواج رغبته في الاعتماد على راتبي للإنفاق عليه ووالديه، لأعيش في جحيم وأنا أعمل وأشقي لساعات طويلة وزوجي وأهله يحصلون على المقابل المادي، وعندما اعترضت قال إني ملزمة بالإنفاق عليه مثل زوجات شقيقاته".
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تحملت نفقاته لشهور، بالرغم من ذلك ألحق بي الأذي،  لينشب بيننا خلاف حاد بسبب هجري للمنزل والهروب من قبضته، وبعدها لاحقني بدعوي طاعة ليجبرني علي العودة له والعيش مع والديه، وعندما رفض لاحقني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي".
 
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عجزت عن الحصول علي حل ودي ودفعه لتطليقي، وأشترط حصوله على مبلغ مالي كبير،  مما دفع عائلتي إجباري علي الرجوع له ومنذ تلك اللحظة وأنا أعيش في عذاب ملاحقة باتهامات كيدية والعنف على يديه، مما جعلني أستدين لأسدد المبلغ المالي له للحصول علي الطلاق ولكنه تخلف عن وعده لي ولاحقني بالدعاوي القضائية لحبسي".
 
وأكدت بدعواها: "خلافاتنا وصلت لأقسام الشرطة ومحكمة الأسرة، بعد أن قررت الهروب وهجره نهائياً، بسبب محاولته تدمير حياتي الزوجية، وفقاً للشهود بعد ضربه لي بشكل مبرح والتسبب لي بإصابات خطيرة، وتعرضي للعنف الجسدي علي يديه، وتحول البلاغ الذي قدمته ضده إلى قضية تنظر بالمحكمة وطلبت الطلاق للضرر".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
 
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة