النيابة تطلب التحريات حول تورط مجهولين فى سرقة خزينة إحدى الشركات بالجيزة

الأحد، 03 أبريل 2022 04:44 م
النيابة تطلب التحريات حول تورط مجهولين فى سرقة خزينة إحدى الشركات بالجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط المتهمين بسرقة خزينة إحدي الشركات بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بسرعة تحديد هوية المتهمين تمهيدًا؛ لضبطهم وإحضارهم.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين بسرقة خزينة إحدى الشركات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض إحدى الشركات للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن لصوصا استولوا على خزينة الشركة التي تحتوي على مبلغ مالي، وفروا هاربين.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالشركة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة