"الشيوخ" يقر المواد المنظمة لتسوية النزاع الفردي بين صاحب العمل والعامل

الأحد، 30 يناير 2022 01:31 م
 "الشيوخ" يقر المواد المنظمة لتسوية النزاع الفردي بين صاحب العمل والعامل مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى - - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الموافقة علي المواد المنظمة للنزاع الفردي بين صاحب العمل والعامل، وتسويته. 
 
وتقضي المادة (126) أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو أي من القوانين ذات الصلة كان لأي منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديا بمعرفة لجنة تشكل من مدير مديرية العمل، أو من ينيبه. ( رئيــــــــــــسا، العامل، أو من يمثله. ( عضوا  )، صاحب العمل، أو من يمثله.   ( عضوا  )
 
ولرئيس اللجنة ان يستعين بذوي الخبرة حسب الموضوع المعروض. ويجب أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية، يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك في محضر يوقعه طرفا النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون قابلًا للتنفيذ بالأمر الذي يصدره وينتهي به النزاع في حدود ما تمت التسوية الودية فيه.
 
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة، والنماذج، والسجلات التي تستعين بها.
 
 
ووفقا للمادة (127) حسبما وافق عليها المجلس، إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه، ومن طرفي النزاع، ويثبت ما تم من أعمال، وما تلقته اللجنة من مستندات، ورأيها في موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع في مدة لا تُجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفي النزاع بها.
 
فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا.
 
وتخصم المبالغ التي استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل، مع مراعاة نص المادة (142) من هذا القانون.
 
فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.
 
مجلس الشيوخ (21)
 

 

مجلس الشيوخ (22)
 

 

مجلس الشيوخ (23)
 

 

مجلس الشيوخ (24)
 

 

مجلس الشيوخ (1)
 

 

مجلس الشيوخ (2)
 

 

مجلس الشيوخ (3)
 

 

مجلس الشيوخ (4)
 

 

مجلس الشيوخ (5)
 

 

مجلس الشيوخ (6)
 

 

مجلس الشيوخ (7)
 

 

مجلس الشيوخ (8)
 

 

مجلس الشيوخ (9)
 

 

مجلس الشيوخ (10)
 

 

مجلس الشيوخ (11)
 

 

مجلس الشيوخ (12)
 

 

مجلس الشيوخ (13)
 

 

مجلس الشيوخ (14)
 

 

مجلس الشيوخ (15)
 

 

مجلس الشيوخ (16)
 

 

مجلس الشيوخ (17)
 

 

مجلس الشيوخ (18)
 

 

مجلس الشيوخ (19)
 

 

مجلس الشيوخ (20)
 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة