سيدة لمحكمة الأسرة: مرات أبويا اتفقت مع زوجى لحرماني من حقوقي الشرعية

الأحد، 12 سبتمبر 2021 03:00 ص
سيدة لمحكمة الأسرة: مرات أبويا اتفقت مع زوجى لحرماني من حقوقي الشرعية خلافات زوجية_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي ضم حضانة طفلها، ودعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للضرر المادي والمعنوي بسبب تعدي زوجها عليها بالضرب والتسبب لها بإصابات وكسر وكدمات، وفقاً للتقارير الطبية والمستندات المقدمة للمحكمة، وسطوه علي حقوقها الشرعية بالاتفاق مع زوجة والداها بعد إجبارها بالتنازل عن حقوقها تحت الإكراه، لتؤكد:" تزوجت من رجل يكبرني بالعمر بـ14 عام ولديه طفلين من زوجته المتوفاة بسبب إصرار زوجة أبي، لأعيش في جحيم بعد اعتياد زوجي علي ضربي وسبي بأبشع الألفاظ، واستولي على حقوقي وحرمني من حاضنة طفلي، وتزوج بآخري واختفي، وتركني أموت من الحسرة علي فراق طفلي".

 

وتابعت الزوجة:" وعندما مرض رفضت زوجة والدي استقبالي بالمنزل، وتركتني أمكث لدي خالي طوال  الـ8 شهور الماضية، ورغم توسلي لهم لمساعدتي وقفوا ضدي وأجبرتني برفقة زوجي بالتوقيع علي تنازل عن حقوقي، ورفضوا السماح لي برؤية طفلي، مما تسبب لي بتدهور حالتي الصحية من الحسرة بسبب رفضه تمكيني من حقوقي".

 

وأضافت الزوجة فى دعوي تمكينها من ضم حاضنة طفلها، بمحكمة الأسرة:" لم أتصور أن أقع فى قبضة زوج لا يعرف الرحمة، حرمني من كافة حقوقي واستولي علي طفلي، وبدد منقولاتي واستولي علي ميراث والدتي بالاتفاق مع زوجة أبي، وبعدها طردني للشارع ".

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية يتم إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم "الرؤية، ودعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

 

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة