5 محظورات بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية.. حظر تجفيف وردم البحيرات إلا للأغراض القومية.. عدم جواز إنشاء سدود أو جسور إلا لحماية أراض زراعية.. ومنع استغلال مياه جزر البحيرات برعى الماشية.. وعقوبات رادعة

الإثنين، 02 أغسطس 2021 04:00 م
5 محظورات بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية.. حظر تجفيف وردم البحيرات إلا للأغراض القومية.. عدم جواز إنشاء سدود أو جسور إلا لحماية أراض زراعية.. ومنع استغلال مياه جزر البحيرات برعى الماشية.. وعقوبات رادعة الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  • القانون يعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه

 

أقر مجلس النواب فى جلسته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الأول قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية، وتضمن القانون تقضى إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

 

وحددت القانون أهداف الجهاز فى مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.

 

وحظر القانون فى مواده تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.

 

وحظر حيازة أو استعمال أيه الآلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص جهاز البحيرات والثروة السمكية على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

 

كما نص القانون على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وإنشاء المزارع السمكية، وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهاز على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.

 

وعاقب القانون كل من يخالف الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

 

وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

وجاء نص المواد فى القانون كما يلى:

مادة (12):

يحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة- والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية


مادة (13):

يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

 

مادة (14):

لا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للأغراض الآتية:

 

1- حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات

ب - إنشاء مزارع للأسماك

ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص

 

مادة (15):

يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

 

ولا يجوز استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة