مسؤول بالضرائب ينفي وجود أي مقابل للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية

الجمعة، 30 يوليو 2021 12:16 م
مسؤول بالضرائب ينفي وجود أي مقابل للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، إن تطبيق  منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم بشكل تدريجي، حيث  انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة  مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وأعقب ذلك صدور قرار رقم ( 195 ) لسنة ٢٠٢١  بإلزام  كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر )  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل.
 
أضاف " كشك"، أنه لا يوجد أى مقابل مادي للاشتراك  في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو خدمات الدعم الفني الميداني المقدمة من شركة إي فينانس، هذا بالإضافة إلى ندوات التوعية الضريبية والتي تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة بتنظيمها ثلاث مرات أسبوعيا حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
 
ومن جانبه قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هي أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.
 
أضاف "محروس"، أن  عام 2014 قد شهد في منتصفه حدثًا ضريبيًا جوهريًا، حيث صدر القرار بقانون رقم (53) لسنة 2014  والذي يقضي بفرض ضريبة بسعر( 10% ) على توزيعات الأرباح مع جواز تخفيض سعر الضريبة إلى (5% ) وفقاً لشروط محددة ، قائلًا إنه تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج، وأياً كانت الصورة التي يتم بها التوزيع، وتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح عن الحصص بوضع قيمة التوزيع تحت تصرف المستفيد أو بقيدها في حسابات الشركاء بالشركة.
 
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال مؤتمر المستجدات الضريبية فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الإقتصاد المصري  والذى  نظمته مؤسسة إعلانية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.
 
وشهد  المؤتمر عقد 4 جلسات تناولت موضوعات ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والقوانين والتعديلات الضريبية الجديدة ، برئاسة الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وبحضور طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعلى رضوان مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمصلحة الضرائب.
 
وقال "محروس"، إن القانون رقم (199) لسنة 2020 صدر بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وتضمن هذا القانون تعديلات لبعض أحكام الضريبة على توزيعات الأرباح وتشمل هذه التعديلات أن وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح يتحدد بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم ( 10%)، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى ( 5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وعلى الجهات التي تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه 5 أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.
    
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أي تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.
   
 وأضاف رجب محروس، أنه تعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، لافتًا إلى أنه على الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.
 
وعن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قال طلعت عبد السلام مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال جلسة المؤتمر التي تناولت القوانين والتعديلات الضريبية الجديدة، إن هذا القانون يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـي الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، مع إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
 
وبالنسبة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قال طلعت عبد السلام، إن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
 
 
ولفت إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا، وبالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .
 
وقال طلعت عبد السلام، إنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
 
وفيما يتعلق بالخسائر أكد طلعت عبد السلام، أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك 
 
وأوضح "عبد السلام"، أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبي موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا في حالة وجود دليل قاطع، ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ما ورد بالإقرار . 
 
أكد "عبد السلام"، أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لا يرد بشأنها نص خاص، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يتراوح ما بين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى  0,5%  و 0,75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية  ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.
 
فيما قام الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، بشرح خطوات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه وفقاً لقرار  وزير المالية رقم (233)  لسنة 2021  فإنه يسمح  باستخدام البوابة  الإلكترونية  ( portal  ) أو تطبيق الهاتف المحمول  - بعد إصداره - في إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتي تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
 
وأشار إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - في إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التي تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة