زوج فى استئناف على دعوى تطليقه: "هددتني وانفصلت عني رغم عدم وقوع ضرر"

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 07:00 ص
زوج فى استئناف على دعوى تطليقه: "هددتني وانفصلت عني رغم عدم وقوع ضرر" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام زوج، دعوى بمحكمة الاستئناف على حكم تطليقه للضرر، ادعى فيها تحايل زوجته لتطليقه رغم عدم وقوع ضرر عليها، وإعلانه على عنوان خاطئ لتعطيله عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الدعوى، وتهديده بالإيذاء وملاحقته باتهامات كيدية، والتسبب في مثول والده أمام الجهات المعنية للتحقيق في واقعة ضربها، وذلك بعد أن استولت على مبالغ مالية تجاوزت مليوني جنيه.
 
وقال الزوج في استئنافه: "عشت مع زوجتي 16 سنة، كنت خلالها زوجا خاضعا أمتثل لأوامرها، شوهت سمعتي أمام أصدقائي، وهو ما أثبته وفقا للرسائل المتبادلة بيننا والتى قدمتها للمحكمة".
 
 بداية القضية كانت بنشوب خلافات بسبب قائمة المنقولات وإصرار الزوجة على سداد قيمتها رغم عيشها بمنزل الزوجية بعد حصولها على حكم بالتمكين، وادعائها عدم إنفاقه، واستحالة العشرة بينهم وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، ومنزل الحضانة، والطلاق للضرر وهو ما علمه بعد تحريكها الدعوي بفترة كبيرة.
 
وأكدت الزوجة تعسف زوجها فى استخدام حقوقه وهجرها، وتعريض حياتها للخطر بسبب اعتياده ووالده علي التعدي عليها بالضرب، وإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية والمالية، ليرد الزوج ببطلان ادعاءات زوجته وتهديده بالإيذاء وفقاً لشهادة الشهود، ومواصلتها ملاحقته بإرسال رسائل تهديد بالزج به بالسجن إذا لم يسدد الأموال التي طلبتها منه، وتجاوزها في حقه بمقر عمله عدة مرات.
 
وأدعى الزوج إقدام زوجته علي الغش والتدليس وتحايلها لسرقة حقوقه وتطليقه للضرر رغم عدم وقوع أي إساءة ضدها، وممتلكاته، بعد 16 سنه علي زواجهما، وأنه محروم من دخول منزله بسبب تغيرها الاقفال الخاصة بالمنزل، ورفضها تواصله مع أبنائه وتحريض خارجين على القانون لابتزازه لسداد أموال لهم، وطالبها برد حقوقه من مقدم الصداق الذي تجاوز مليون و800 ألف.
 
 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
 
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة