"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون صندوق الوقف الخيرى.. ويؤكد: يعاون الدولة فى تطوير البنية التحتية ونشر الإسلام.. ويوافق على إعفاء أموال عوائده من الضرائب.. ورئيس المجلس يحيل خطة التنمية 21/22 للجنة المالية.. صور

الإثنين، 05 أبريل 2021 03:30 م
"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون صندوق الوقف الخيرى.. ويؤكد: يعاون الدولة فى تطوير البنية التحتية ونشر الإسلام.. ويوافق على إعفاء أموال عوائده من الضرائب.. ورئيس المجلس يحيل خطة التنمية 21/22 للجنة المالية.. صور مجلس الشيوخ
كتبت نور علي – نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية علي واحد من التشريعات الهامة فى مجال التشجيع على أعمال الوقف الخيرى والتبرعات، والتى من شأنها المساهمة بشكل فاعل فى المشروعات التنموية ونشر الإسلام، حيث مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ويهدف مشروع القانون بتحقيق عدة أهداف رئيسية ومنها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.

وفى أول تفعيل للبند الثالث بالمادة الدستورية 249، والتى حددت الأمور التى يؤخذ فيها رأى مجلس الشيوخ، أحال رئيس المجلس مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وأخذ رئيس المجلس تفويضا من أعضاء المجلس على أن يحدد الوقت للجنة لكى تسلم تقريرها للمجلس.

مجلس الشيوخ (3)

كما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 8 ممثلى للهيئات البرلمانية تحت القبة بقوله: أنه عملا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس أخطره رئيس حزب مستقبل وطن، باختيار النائب حسام الخولى، ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، كما أخطره رئيس حزب الشعب الجمهورى باختيار النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، وأخطره رئيس حزب حماة وطن باختيار النائب فاروق مجاهد شحاتة ممثلا للهيئة البرلمانية، والنائب حاتم حشمت نائبا له وأخطره رئيس حزب التجمع باختيار النائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية، وأخطره رئيس حزب الاصلاح والتنمية النائبة سلوى الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية وينوب عنها النائب سامح السادات.

كما أخطره رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى باختيار النائب محمود سامى محمد ممثلا للهيئة البرلمانية.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، قائلا خلال الجلسة العامة اليوم:" أرجو من رؤساء الأحزاب الباقين سرعة موافاة رئيس المجلس باسم من يمثل الحزب وأعضاء الحزب بالمجلس.

وخلال مناقشات مشروع القانون، وافق المجلس على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال صندوق الوقف الخيرى، وتقضي المادة 6 حسبما وافق عليها، بأن يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

ورفضت الجلسة العامة اقتراح النائب محمود سامى، الذى طالب بحذف المادة معللا ذلك بتعارضها مع الاستقلالية التى نص عليها للصندوق، بقوله: "لدينا مجلس إدارة، فلماذا نمنح صلاحيات لوزير الأوقاف"، كذلك رُفض اقتراح النائبة هبة شاروبيم، بإضافة عبارة في نهاية المادة مفادها "على أن يقدم تقرير لمجلس الإدارة فى أى تصرف بأموال الصندوق"، وأكد المستشار بهاء أبو شقة، انضباط المادة القانونية ولا وجود تعارض مع المادة الرابعة التى تتحدث عن الإدارة.

مجلس الشيوخ (6)

وحول مقترح أحد النواب بشأن النص على أن يكون الصرف بعد اعتماد مجلس الإدارة، وتم رفضه، أكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن سلطة الصرف تكون بعد التصديق، فلا تعارض بين الـ3 مراحل التى يتم فيها العمل فى الصندوق.

وشهدت المادة السابعة المنظمة لتعيين المدير التنفيذى لصندوق الوقف الخيرى، ومعاملته المالية، مناقشات مطوله وانتهت إلي أن يكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابله للتجديد، مع عدم خضوعه للحد الأقصى للأجور اتساقا مع مجلس إدارة الصندوق.

يأتى ذلك بعد حسم الجدل ما بين خضوع المدير التنفيذى للحد الأقصى للأجور من عدمه، وكذا مدة تولية المنصب، حيث بدأ الأمر بمطالبة النائب محمود سامي،  بحذف المقترح الوارد من اللجنة البرلمانية والذى كان يقضى بمراعاة الحد الأقصى للأجور فى المعاملة المالية للمدير التنفيذى، وكذا طالب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بالعودة لنص الحكومة لاسيما فيما يتعلق بالمدد حتي لا يكون هناك فراغ بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة.

الأمر الذي دفع النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لطرح التساؤل الذى من شأنه حسم القضية وهو عما إذا كان المدير التنفيذي من الشخصيات التي ستدير الأصول أم أنه مجرد مدير لتيسير الأموال، بقوله: إذا كان مديراً لتيسير الأموال فقط فوضع الحد الأقصي أمر طبيعي، لكن إذا كان سيتدخل بفكرة فى إدارة مالية لتزويد الموارد فنحن أمام قصة أخرى."

وجاء تعليق جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ليؤكد أن المدير التنفيذ للصندوق لا يقل شأن عن مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن القرارات ستظل القرارات مجرد حبر على ورق ما لم تجد عقلية لها وفقا للضوابط التي أقرها مشروع القانون، لذا أري عدم تحديد الحد الأقصى لاسيما واختصاصاته الهامة.

فيما كان الرأي الأخر يذهب إلي إخضاع المدير التنفيذي للحد الأقصي للأجور، ومنهم النائب الدكتور يوسف السيد يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، الذي أكد أن المفهوم من نصوص المشروع، أن مجلس الإدارة هو المنوط به وضع سياسات الصندوق، والمدير التنفيذي ينفذ ما تم الاتفاق عليه، بالتالي فهو موظف عادي يطبق عليه ما يطبق علي غيره من الموظفين العموميين، وجاءت المادة (11) لتضبط  الأمور، حيث  اعتبرت أموال الصندوق عامة، وإن اتفق مع الحكومة في شـأن العودة لمدة 3 سنوات.

وأيضا يري المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن المدير التنفيذي ليس عضو في مجلس الإدارة، إنما مجرد موظف يخضع للقواعد العامة للأجور، وأن اتفق مع الحكومة في المدد.

بدوره قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إننا أمام معالجة قانونية تشريعية وضعت أمامنا في هذا النظام وظيفة للمدير التنفيذي وهناك وجهتي نظر، أولهما أن المدير التنفيذي مكمل للمواد الأخرى التى رفع فيها القيد من الحد الأقصى للأجور، والأخر يري أن هذه الوظيفة مقيدة بظروف خاصة والأمر أصبح جليا وعلينا حسمه.

ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن المدير التنفيذي يصدر بقرار تعينه ومعاملته المالية قرار من رئيس الوزراء، مضيفاً: المدير التنفيذي يقوم بالشغل كله خاصة أن مجلس الإدارة يجتمع مرة كل 3 أشهر علي الأقل.

الأمر الذى دفع النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لتأييد مقترح النائب محمود سامي بحذف ما تقرر بوضع الحد الأقصي للأجور فى المعاملة المالية للمدير التنفيذى.

كما وافق المجلس في النهاية علي العودة إلي نص الحكومة في شأن المادة 7، والتي تقضي بأن يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعينه وإعفاءه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف ويكون تعينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئول أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى على الأخص:تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل، القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.

كما وافق المجلس علي على المادة الثامنة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى والتى تحدد موارد الصندوق، والتي تنص علي أن تتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، عائد استثمار أموال الصندوق، أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وشهدت المادة مناقشات قبل إقرارها حول فوائض صناديق إعمار المساجد التى ستؤول إلى صندوق الوقف الخيرى حيث تساءل النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن عن المقصود بالمساجد هل التابعة للأوقاف أم الأهلية وعقب الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف قائلا أن مسمى المساجد الأهلية تم إلغائه حيث أن كل المساجد تخضع لإشراف وزارة الأوقاف.

فيما اقترح النائب سليمان الزملوط، تحديد نسبة من عوائد الصناديق حتى لا يتصرف فى الفائض قبل انتهاء السنة المالية بشكل عشوائى، وعقب مقرر مشروع القانون النائب يوسف السيد قائلا إن هناك أجهزة رقابية تراقب الإنفاق من هذه الصناديق.

وتقضي المادة التاسعة حسبما موافق عليها مجلس الشيوخ بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وَفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الشيوخ على إعفاء أموال وعوائد صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم وأيضا ضريبة القيمة المضافة.

وتقضي المادة 10 من مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيري، وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، " تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم ، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

ويعفى من الضريبة علي القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الصندوق مباشرة في سبيل تحقيق اهدافه والغرض من انشائه".

ويأتي هذا النص بعد قبول اقتراح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي اقترح إضافة فقرة أخيرة مفادها الإعفاء من الضريبة علي القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الصندوق مباشرة في سبيل تحقيق اهدافه والغرض من انشاءه، وذلك بدلا من النص علي الاعفاء من القيمة المضافة في صدارة المادة، وذلك للتوحيد مع النص القانوني بصندوق الزكاة والصدقات، وبما يعطي قوه أفضل للصندوق، وهو الأمر الذى أيدته الحكومة ممثلة في رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية.

مجلس الشيوخ (1)

كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب شريف الجبلي، باستبدال عبارة "رسم موارد الدولة" بـ"رسم تنمية موارد الدولة" اتساقا مع القانون، مع إضافة الترقيم الذي كان وارد في اللجنة باعتباره فلسفة قديمة، ودمجهم في فقرات يفصلهم (و).

 وأخيرا وافق المجلس على المادة 12 بأن يُصدر رئيس الوزراء بعد موافقة وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 
 
 
 
 
 
مجلس الشيوخ (7)
مجلس الشيوخ (7)

 

مجلس الشيوخ (8)
مجلس الشيوخ (8)

 

مجلس الشيوخ (10)
مجلس الشيوخ (10)

 

مجلس الشيوخ (13)
مجلس الشيوخ (13)

 

مجلس الشيوخ (15)
مجلس الشيوخ (15)

 

مجلس الشيوخ (18)
مجلس الشيوخ (18)

 

مجلس الشيوخ (22)
مجلس الشيوخ (22)

 

مجلس الشيوخ (23)
مجلس الشيوخ (23)

 

مجلس الشيوخ (24)
مجلس الشيوخ (24)

 

مجلس الشيوخ (25)
مجلس الشيوخ (25)

 

مجلس الشيوخ (27)
مجلس الشيوخ (27)

 

مجلس الشيوخ (28)
مجلس الشيوخ (28)

 

مجلس الشيوخ (31)
مجلس الشيوخ (31)

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة