متى يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى البضائع المتنازل عن ملكيتها؟.. القانون يجيب

الجمعة، 02 أبريل 2021 01:00 ص
متى يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى البضائع المتنازل عن ملكيتها؟.. القانون يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يساهم قانون الجمارك 207 لسنة 2020 فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية.

وفيما يلى نستعرض ضوابط تصرف المصلحة في البضاعة المتنازل عن ملكيتها...

 

إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (2 ، 3) من المـادة (66) من هذا القانون للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار .

 

ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.

 

وفى هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة، كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المـادة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة