تعرف على ضوابط وإجراءات تفتيش وفحص أماكن تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

الجمعة، 02 أبريل 2021 07:00 ص
تعرف على ضوابط وإجراءات تفتيش وفحص أماكن تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل التأمين الصحى الشامل
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون التأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط التفتيش على أماكن تقديم الخدمة من قبل العاملين بالهيئات الثلاثة المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للضبطية القضائية التى يتم منحها لهم.

 

- تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

 

- ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الجدير بالذكر أن الهيئات الثلاثة هى، الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التى تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة, ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة