تعرف على اختصاصات مجلس إدارة الغرفة الصناعية لتحقيق أهدافها وفقا للقانون

السبت، 17 أبريل 2021 11:21 ص
تعرف على اختصاصات مجلس إدارة الغرفة الصناعية لتحقيق أهدافها وفقا للقانون اتحاد الصناعات المصرية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، اختصاصات مجلس إدارة الغرفة الصناعية، حيث نصت على أن يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت من الغرفة من أجلها، ويباشر الاختصاصات الآتية:

1- رسم السياسة العامة للغرفة فى مجال الصناعة التي تمثلها بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات.

2- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامي لها وميزانيتها السنوية لعرضها على الجمعية العمومية.

3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها، ويسرى قانون العمل على العاملين في الغرفة الصناعية وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائحهم.

4- إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التي تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة، على أن تعتمد من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تُكلف بأعمال يحددها المجلس.

وللوزير المختص أن يطلب من الغرفة دراسة أي مسألة يحيلها إليها، وله أن يدرج في جدول أعمال مجلس الإدارة أي موضوع يدخل في اختصاصها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة