ما هى شروط إنشاء جمعية أهلية؟ قانون العمل الأهلى الجديد يجيب

الخميس، 15 أبريل 2021 07:00 م
ما هى شروط إنشاء جمعية أهلية؟ قانون العمل الأهلى الجديد يجيب مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد وزارة التضامن، لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 مع 130، وذلك مع رؤساء وممثلي ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية، كما تم وضع برنامج تدريبي لجميع موظفي الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم ‏على التعامل مع المنظومة الالكترونية، والانتهاء من الجلسة التمهيدية الأولى.

 

واشترط القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.

 

ويشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الاتي:

 

1- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.

2- اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.

 

3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.

 

4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.

 

5- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.

 

6- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

 

7- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.

 

8- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.

 

9- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.

 

10- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.

 

11- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية او المؤسسة الاهلية بحسب الأحوال.

 

12- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

 

13- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.

 

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات...










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة