سيدة في دعوى طلاق: اقترض مني أموالا بحجة سداد ديونه وتزوج بها أخرى

الإثنين، 22 مارس 2021 06:00 ص
سيدة في دعوى طلاق: اقترض مني أموالا بحجة سداد ديونه وتزوج بها أخرى محكمه الاسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، بعد استحالة العشرة وخشيتها على نفسها، وادعت رفضه تمكينها من حقوقها الشرعية بعد زواج دام 12 عاما، واستيلائه على مبالغ مالية تجاوزت 300 ألف جنيه، وذلك بعد أن خدعها وطلب أن تقرضه بحجه ملاحقته بالتهديد بالسجن من بعض شركائه ليفاجئ بزواجه بتلك الأموال.

وذكرت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام ونصف، ليصل المتجمد إلى 177 ألف جنيه، المفروضة عليه كنفقة لطفليه، رغم يسار حالته المادية، وامتناعه عن الإنفاق بسبب خلافات نشبت بيننا بعد اكتشافي نيته الزواج من أخرى، مما أدى إلى طردي من منزل الزوجية، وسطوه على منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتهديدي بسلبي حضانة أطفالي حال مطالبتي بحقوقي الشرعية ".

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها، وهجرها وتعنيفها، ورفضه تطليقها ما دفعها لإقامة دعوى طلاق للهجر، بعد رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، ورد المبالغ التي اقترضها منها، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، وملاحقتها بتهم كيدية ليجبرها على التنازل عن مستحقاتها، وتحريرها بلاغات بالوقائع بعد إصابتها بكسر على يديه.

وتابعت الزوجة:" عشت برفقة زوجي 12 عاما، وأنجبت منه طفلين، تحملت عنفه، واعتماده على أموالى، وبخلاف عملى بشركتي الخاصة، ساعدته لينمي رأس ماله، فباع عشرتنا وبحث عن غيري، خانني، ونسي الأولاد الذين بيننا، وطردني من منزلى".

وطالبت الزوجة بمعاقبة زوجها، بعد تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها على يديه، واستغلاله لها وسلبها أموالها، وابتزازه لسداد مبالغ أخري له، وقيام زوجها بالاستحواذ على حقوقها الشرعية، ومبالغ مالية، وتهديدها بواسطة خارجين عن القانون.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة