ما هى آليات إدارة أعمال اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعد حسم تشكيلها؟

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:00 ص
ما هى آليات إدارة أعمال اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعد حسم تشكيلها؟ مجلس الشيوخ -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسم مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة الإثنين الماضي، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لـ 14 بالمجلس، والتى تشمل رئاسة اللجنة والوكيلين وأمانة السر، على أن تعقد جلسة المجلس التالية يوم 21 مارس الجارى.

 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ آليات إدارة أعمال اللجان النوعية فى المواد من 65 إلى 70 والالتزامات التى تقع على رئيس اللجنة وأعضاء هيئة المكتب، والتى نرصد تفاصيلها في التقرير التالى:

 

مادة 65

يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنا.

 

ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.

 

وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.

 

مادة 66

يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.

 

ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.

 

وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.

 

وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

 

 

مادة 67

للجنة أن تعترض على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.

 

ويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.

 

مادة 68

للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.

 

وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.

 

مادة 69

يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.

 

ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن.

 

مادة 70

يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض عليها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة