مطلق لمحكمة الأسرة: طليقتي تعدت على والدتى بالضرب وأصابتها بجروح

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:03 ص
مطلق لمحكمة الأسرة: طليقتي تعدت على والدتى بالضرب وأصابتها بجروح خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"طوال 9 سنوات زواج عشت -مثل الخاتم بأصبع زوجتي- لم أمنعنها يوما عن فعل شيء تحبه، كنت ألبي لها طلباتها وما تتمناه، حتى والدتي كانت خادمة لها تربي لها الأطفال وتقوم بعمل المنزل، بحجة عدم استطاعة زوجتي التوفيق بين علمها والمهام المنزلية، وبالرغم من ذلك ذهبت وطلقتني للضرر، بعد أن رفض التخلي عن والدتي أثناء محنة مرضها".. بتلك الكلمات وقف مطلق يبحث عن حقه في حضانة أطفاله بعد تخلف طليقته عن تنفيذ حكم الرؤية منذ 13 شهر، وقيامها بالتعدي على والدته بالضرب وإصابتها بجروح غائرة بسبب طلبها رؤية أحفادها.

وأشار الأب لطفلين إلى حرمانه وأهله من رؤية الصغار، وقيام مطلقته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي ضده بعد رفضها ممارسته دوره الطبيعي كأب برعاية أطفاله، وتخلفت عن تنفيذ جلسات الرؤية دون سبب قهري، رغم سداده مبالغ النفقة طوال فترة طلاقهما، وقامت بملاحقته بالسب والقذف بين معرفه وأصدقائه وعلى حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعه لإقامة دعوي إسقاط حضانة وحبس وتعويض ضدها.

وأكد بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تعرض والدتي للضرب على يديها عندما ذهبت لمنزلهم لمحاولة حثها على حل الخلافات بشكل ودي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها، لتقوم بالرد على باتهامات كيدية بمحاولة خطف الصغار رغم عدم رؤيتي لهم طوال 13 شهر، بسبب تحريضها لهم على كراهيته، ودفع الصغار لرفض الحديث معي، وتسببها بسوء حالتهم النفسية وفقا لمستندات طبية".

وأضاف الأب بمحكمة الأسرة: "رفض أقارب زوجتي السابقة التدخل وإنقاذي من قبضتها وأهلها، لتنتهي سنوات صبرى الطويل، بإصابة والدتي بجروح غائرة، ومحاولتهم ابتزازي بسبب طمعهم فى ما أملكه من مال، وعندما مرض طفلى، رفضوا تمكيني من رؤيته".

 ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.

ووفقا لمواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

 

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة