تعرف على ضوابط الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية فى قانون الجمارك

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:00 م
تعرف على ضوابط الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية فى قانون الجمارك الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت المادة رقم 26 من قانون الجمارك الضوء على المستودعات الجمركية، وضوابط إنشاءها والترخيص لها والاشتراطات الواجب توافرها بهذه المستودعات، وكيفية تأدية الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة في المستودعات.

ووفقا للقانون

يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكيـة البضـائـــــع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفـــراج النهـــائي عنهــا عـلي أسـاس أوزانهـا أو أعـــدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع.

ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصـــوص عليهـــا في الباب التاسع مـن هـذا القـانون.

ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقــص والتغيـــير في البضـــائع بعد الرجوع للجهات المختصة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة