حصاد النواب تشريعيا.. موافقة نهائية على 3 قوانين وموافقة مبدئية على قانون

الخميس، 21 أكتوبر 2021 02:00 م
حصاد النواب تشريعيا.. موافقة نهائية على 3 قوانين وموافقة مبدئية على قانون مجلس النواب - ارشيفية
كتبت - نور علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع، نهائيا على 3 مشروعات قوانين، كما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون.
 
وجاءت كالتى: 
 
1- وافق نهائيا على مشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المقدم من النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
 
ونصت المادة الأولي علي الآتى: "استثناءً من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 2020 2021 و يجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير  المختص بشئون الرياضة".
 
2- وافق نهائيا على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
ونص المشروع  فى مادته الأولى على ان يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي:
 
يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له او  لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
 
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
 
3- وافق  نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى الحصول على تمويل قدره 5 مليارات جنيه.
 
 
وتضمن القانون مادة واحدة تنص على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمبلغ خمسة مليارات وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
 
 
4 – وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة  الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021، وتقرر تأجيل مناقشة المادة رقم (17) من القانون لحين توصل الحكومة لصياغة متفق عليها
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة