50 ألف جنيه عقوبة مخالفة قرارات هيئة الرقابة المالية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 08 يناير 2021 12:00 م
50 ألف جنيه عقوبة مخالفة قرارات هيئة الرقابة المالية.. اعرف التفاصيل الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقضى القانون رقم 143 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، بإضافة بعض الأحكام المُنظمة لعمليات المقاصة، وتسوية العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

 

ونصت المادة (55) من القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون والمنشورة فى الوقائع المصرية.

 

كما تنص المادة ذاتها على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10)و(28)و(31)و(43) و(46) من هذا القانون.

 

وتضمنت التعديلات أيضًا إجازة مباشرة الشركة العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تُشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وتسمح التعديلات بتأسيس الشركة العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة