تطورات جديدة فى واقعة رضيعة الدقهلية.. الأب يعترف بارتكابة الواقعة: كنت شاكك فى سلوك مراتى وسيدة مش بنتى.. والنيابة العامة تأمر بحبسه 4 أيام وتوجه له تهمتى الشروع فى القتل وتعريض الطفلة للخطر

الخميس، 21 يناير 2021 01:37 م
تطورات جديدة فى واقعة رضيعة الدقهلية.. الأب يعترف بارتكابة الواقعة: كنت شاكك فى سلوك مراتى وسيدة مش بنتى.. والنيابة العامة تأمر بحبسه 4 أيام وتوجه له تهمتى الشروع فى القتل وتعريض الطفلة للخطر المتهم بتعريه طفلته
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى الأب المتهم بتجريد رضيعته بالدقهلية من ملابسها في الشارع، والشروع في قتلها حرقا بالنار في الدقهلية، باعترافات تفصيلية بالواقعة أمام نيابة طلخا ونبروه، وقال إنه تزوج قبل عامين تقريبا وكان يشك في زوجته وبعد أقل من شهر من الزواج حملت، وطلب منها أن تتخلص من حملها لأنه يرفضه ، إلا انها أنجبت الطفلة وطالبته بالإنفاق عليها.

وأوضح المتهم في أقواله: "أنا مكنتش أقصد أقتل (سيدة) كنت عاوز أخوف "أمال" وأبوها علشان عاوزين يكتبوا البنت باسمى وهى مش بنتى"، مستطردا أنا روحت لمنزل زوجتى ووالدها لإبلاغهما عدم مطالبتى بأي نفقات للرضيعة أو حتى تسجيلها باسمه، لكن فوجئت بقيام والد زوجتي بتهديدى ومحاولة ضربى  فاخذت الطفلة.

وتابع: أنه أخذ الرضيعة بعد أن عجز على حل المشكلة مع أسرة زوجته، وقام بتجريدها من ملابسها أمام منزل جدها، وأحضر قماشة مبللة بمادة حارقة "البنزين" وهدد زوجته ووالدها بحرق الطفلة حتى ينهى معاناته ، مضيفا أنه كان مجرد تهديد فقط ولم تكن نيته قتلها.

وأقر المتهم بندمه على ارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه لم يعلم بان زوجته كانت تقوم بتصويره، وأنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه والد الرضيعة تهمتي الشروع في قتل طفلته، وتعريض حياتها للخطر، حيث تعرف المادة 45 من قانون العقوبات جريمة الشروع بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

ونصت المادة 46 من قانون العقوبات على العقوبة المقررة لشروع في القتل بأن "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

ووفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، فإن المتهم عرض طفلته إلى الخطر حيث تنص المادة 96 من القانون على أنه "يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1-    إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2-    إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد 

3-    إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4-    إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

5-    إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

ويعاقب كل من عرض طفلاً للبندين 3 أو 4 من حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.

يذكر أن نيابة طلخا ونبروه بالدقهلية أمرت أمس بحبس المتهم بتجريد ابنته الرضيعة من ملابسها في الشارع ومحاولة إحراقها بالنار 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمة الشروع في قتل ابنته وتعريض حياتها للخطر.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان" بمكتب النائب العام رصدت فى 19 يناير تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعة ملابسها مهددا بإحراقها، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم.

وذكرت النيابة العامة أن "مكتب حماية الطفل" بمكتب النائب العام تواصل مع "المجلس القومي للطفولة والأمومة" في إطار التعاون بينهما في مثل تلك الوقائع، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط "نجدة الطفل" بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجني عليها، والتي تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة لمعاينته، وسألت زوجة المتهم ووالدة المجني عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهم الرضيعة وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة نجلتنها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت "النيابة العامة" بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.

 

وبضبط المتهم نفاذًا لأمر النيابة العامة استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

ووجهت النيابة العامة رسالة في ختام بيانها قائلة أنه: بمناسبة تلك الواقعة تؤكد تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وتناشد الكافَّة بإبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة