انتهاء فترة الدعاية لمرشحي الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وبدء الصمت الانتخابى

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:01 م
انتهاء فترة الدعاية لمرشحي الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وبدء الصمت الانتخابى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت منذ قليل فى الثانية عشر ظهر اليوم السبت، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدأت فترة الصمت الانتخابى الذى يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض بدء الدعاية الانتخابية لمرشحى جولة الإعادة يوم 20 أغسطس الماضى، وانتهت فى الساعة الثانية عشر من يوم 5 سبتمبر المقبل، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة يتواجد بها الناخبين.

وأكدت الوطنية للانتخابات أن الضوابط التى سبق وأن حددتها الهيئة لممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين ومحظوراتها فى الجولة الأولى من انتخاب مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية، تم تطبيقها فى جولة الإعادة حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

كما حظرت الهيئة التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

ويواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، بعقوبات حاسمة مخالفى الضوابط التى حددها القانون فى الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة