المجلس القومى للطفولة والأمومة يشكر الرئيس بعد التصديق على قانون مواجهة التنمر

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 05:25 م
المجلس القومى للطفولة والأمومة يشكر الرئيس بعد التصديق على قانون مواجهة التنمر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن خالص تقديره وامتنانه لرئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "مواجهة التنمر" بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، التى أوردت تعريفاً للتنمر  وعقوبته.
 
وأعربت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ امتنانها لفخامة السيد رئيس الجمهورية لتصديقه على هذا القانون  مؤكدة  على أهمته والذي سيحد كثيرا من حالات التنمر، خاصة على الأطفال لافتة إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بإرساء القيم الأخلاقية والمبادئ العامة ومواجهة كافة السلوكيات السيئة وغير الأخلاقية.
 
وأشارت "السنباطي" إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة كان أول من أثار هذه القضية عام 2018 حيث تم إطلاق الحملة القومية لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار "أنا ضد التنمر"  تحت رعايته بالتعاون مع يونيسف مصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
وأضافت "السنباطي" أن تلك الحملة لاقت صدى واسعا بين الأسر ومقدمي الرعاية والأطفال أنفسهم، حيث تلقى خط نجدة الطفل 16000 العديد من الشكاوى والاستفسارات حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة على أن هذه الحملة قد ساهمت في تعريف التنمر والتشجيع على مواجهته والتصدى له.
 
والجدير بالذكر أنه وفقا لهذا القانون  فأنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعى.
 
وأوجب القانون عقوبة  للمتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة