اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون من انتشار السياس "صور"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:00 ص
اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون من انتشار السياس "صور" سايس
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب أهالى محافظة دمياط عن استيائهم من كثرة عدد من يطلقون على أنفسهم "سايس" والذين ينتشرون على طول شارع النيل بمدبنة دمياط ومنطقة النوادى وشارع النيل برأس البر والذين يسيطرون على جميع أماكن انتطار السيارات ويستغلونها فى التكسب والتربح ويمنعون أصحاب السيارات من استغلالها.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى الأهالى الذين يطالبون بالقضاء على هذه الظاهرة، ويقول محمد حسن جلال مدرس أن ظاهرة انتشار السايس عمت أغلب مدن محافظة دمياط وأصبحت ملفتة للانتباه، حيث يقوم كل شخص بالسيطرة على مكان محدد ويضع جراكن وطوب وإطارات سيارات وعلب صفيح لمنع وقوف السيارات إلا برغبته وتحت إشرافه بمقابل مادى وبعضهم يقوم بغسيل السيارة بالإتاوة، مضيفا أن أغلب هؤلاء الأشخاص من خارج محافظة دمياط.

ويضيف محمد كامل صانع انتشار السايس بالشوارع يحرم المواطن فى حقه لاستغلال الأماكن الخالية فى وقوف سيارته ويسبب زحام وتكدس فى عدة مناطق خاصة المناطق المجاورة للمصالح الحكومية، وطالب بتقنين أوضاع هؤلاء السياس طبقا للقانون.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، قد وافق نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم قانون (السايس).

ويستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

ويستهدف القانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها «شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

واستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه فى حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.

FB_IMG_1598612190738
 
FB_IMG_1598612193127
 
FB_IMG_1598612196322

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة