تصديق الرئيس على قانون "حماية البيانات الشخصية" يكمل الضلع الثانى لمثلث تشريعات تكنولوجيا المعلومات.. القانون ينشئ مركزا لتأمين بيانات المواطنين الشخصية برئاسة وزير الاتصالات.. ويحظر على أعضائه إفشاء أى وثائق

الإثنين، 03 أغسطس 2020 03:00 م
تصديق الرئيس على قانون "حماية البيانات الشخصية" يكمل الضلع الثانى لمثلث تشريعات تكنولوجيا المعلومات.. القانون ينشئ مركزا لتأمين بيانات المواطنين الشخصية برئاسة وزير الاتصالات.. ويحظر على أعضائه إفشاء أى وثائق
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يأتي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، ليكتمل الضلع الثاني في مثلث التشريعات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك في إنطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
 
ونحو تأمين البيانات الشخصية، جاء القانون لينشيء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل حيث يختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام عن تنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
 
وأفرد القانون فصلا كاملاً عن المركز واختصاصاته،  حيث نص علي تبعية المركز إلي وزير الإتصالات وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ويهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، مع منحه الاختصاصات اللازمة لتمكينه من تحقيق هذا الغرض،  وفي مقدمتها وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية، ووضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة، التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومة في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة.
 
يأتي ذلك جنبا إلي جنب دوره في دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة علي حماية البيانات الشخصية، فضلا عن إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون، واعتماد الجهات والأفراد و منحهم التصاريح اللازمة التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.
 
وأناط القانون بالجهاز تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بأحكام القانون وإصدار القرارات اللازمة في شأنها، والرقابة والتفتيش علي المخاطبين بأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود واتخاذ القرارات المنظمة لها، وتقديم جميع أنواع الخبرات والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات علي الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية، جنباً إلي جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل علي البيانات الشخصية، إعداد تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.
 
كما يختص الجهاز، بإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وإصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز في شأنها.
 
ووفقا للقانون يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة وزير الإتصالات وعضوية ممثل عن وزارة الدفاع يختارة وزير الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية يختارة وزير الداخلية، ممثل عن جهاز المخابرات الهامة يختاره رئيس الجهاز، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختارة رئيس الهيئة، ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة، فضلا عن ممثلا عن الجهاز القومي للإتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، والرئيس التنفيذي للمركز، وثلاثه من ذوي الخبرة يختارهم وزير الإتصالات.
 
وحدد القانون مدة عضوية مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع منح مجلس الإدارة أن يٌشكل من بين أعضاءه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام.
 
واعتبر القانون رقم 151 لسنه 2020، مجلس ادارة المركز هو السلطة المهيمنة علي شؤونه ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته، ومن أبرز اختصاصاته، إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، إعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية، إعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية، قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة قانونا.
 
وحسب القانون يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الاتصالات لمدة 4 سنوات قابله للتجديد لمرة واحدة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الادارة عن سير أعمال المركز فنياً وإدراياً وماليا ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء.
 
ونظراً لحساسية القضايا التي يتعامل معها المركز وحفاظا علي سرية البيانات الشخصية، حظر القانون علي أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء العلاقة بالمركز، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
 
ومنح القانون المركز بالتنسق مع السلطات المختصة التعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والاقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدى الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية، ويعمل المركز علي تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية البيانات الشخصية وعدم انتهاكها والمساعدة في التحقيق في الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة