حبس ربة منزل وحفيدها وصديقه لاتهامهم بقتل ابن المتهمة الأولى بكرداسة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:41 م
حبس ربة منزل وحفيدها وصديقه لاتهامهم بقتل ابن المتهمة الأولى بكرداسة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس ربة منزل وحفيدها وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل نجل المتهمة الأولى، بسبب سوء سلوكه وإدمانه المواد المخدرة.

تبين من خلال التحقيقات أن المتهمة الرئيسة فى الواقعة، استعانت بحفيدها وصديقه "عاطل" من أجل التخلص من ابنها واخفاء جثته بمنطقة زراعية فى كرداسة، بسبب سوء سلوكه وادمانه المواد المخدرة، وعدم قدرتهم على علاجه من الإدمان.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين قتلا المجنى عليه بسلاح أبيض، وحملوا جثته وتخلصوا منها فى منطقة زراعية نائية فى كرداسة، وبعد فترة عثرت أجهزة الأمن على جثة المجنى عليه مصاب بعدة طعنات، وبالبحث والتحرى توصلت لهوية الجناة.

وأعترف المتهمون بقتل المجنى عليه بتحريض من والدته بسبب إدمانه، وعليه تم إلقاء القبض على ربة المنزل (والدة المجنى عليه)؛ للتحقيق معها.

توصلت تحريات مباحث الجيزة فى واقعة مقتل عاطل، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، والعثور على جثته ملقاة بمنطقة زراعية بكرداسة، إلى أن والدة المجنى عليه استعانت بحفيدها وعاطل لارتكاب الجريمة، حيث استدرجاه وأنهيا حياته، لإدمانه المواد المخدرة، وعجز والدته عن الإنفاق على تكاليف علاجه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة عاطل مصابا بعدة طعنات بمنطقة زراعية بكرداسة، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابن شقيق المجنى عليه وعاطل، وبضبطهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن والدة القتيل، وراء الاستعانة بالمتهمين لقتله، بسبب تعاطى المجنى عليه المواد المخدرة وإدمانها، وعجزها عن الإنفاق على تكاليف إيداعه بمصحة لعلاج الإدمان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة