جدل بين نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان حول قانون إهانة الموظف العام.. علاء فؤاد: التعديلات هدفها حماية الموظف والمال العام.. أبوشقة: العقوبة لا تتناسب مع الجرم.. ومطالب بتأجيل مناقشة القانون للمجلس القادم

الإثنين، 17 أغسطس 2020 03:30 م
جدل بين نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان حول قانون إهانة الموظف العام.. علاء فؤاد: التعديلات هدفها حماية الموظف والمال العام.. أبوشقة: العقوبة لا تتناسب مع الجرم.. ومطالب بتأجيل مناقشة القانون للمجلس القادم مجلس النواب
نور علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم استكمال مناقشة مشروع  قانون العقوبات الخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ورجال الضبط القضائي بجلسة الغد الساعة الرابعة عصرا لحضور وزير العدل للاستماع إلى مبررات تقديم القانون، وكان اجتماع اللجنة اليوم قد شهد جدلا كبيرا من أعضاء اللجنة حول ما جاء في مشروع القانون، من تغليظ عقوبات الاعتداء على الموظف العام والمحكمة وأعضائها وعدم تناسب العقوبة مع الجرم. 
 
وكانت معظم المناقشات تركزت حول ما جاء في المادة 133 من مشروع القانون، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
 
 
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. 
  
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون  المجالس النيابية، خلال الاجتماع أن فلسفة مشروع  القانون هي مواكبة الظروف المستجدة التي أفرزها الواقع العملي من الاعتداء على الموظف العام والهيئات  القضائية. 
 
وتابع، أن التعديلات هدفها حماية الموظف العام والمال العام حيث أن العقوبات الموجودة غير كافية، مضيفا: "شاهدنا حالات تعدي على رجال الضبط القضائي وموظفين وعاملين بالمستشفيات وكان لابد من  تشديد العقوبات".
 
 
وأضاف أن تجريم الإهانة بالإشارة من سلطة محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض فالمحكمة هي التي تحدد الإهانة وجسامتها، وتابع:"من قال إن النص الخاص لتجريم إهانة المحكمة  المقصود به المحامين فمن الممكن أن يكون  التعدى على المحكمة من المتهم وأقاربه مين"، لافتا إلى أن العلاقة بين  القضاء والمحامين علاقة ود واحترام وأن أكثر من 99%من المشاكل الخاصة بالمحامين مع القضاء تم حلها. 
 
   
وأضاف الوزير: "إذا كانت العقوبات مغلظة فمن الممكن مناقشها لكن لن أعود للعقوبات القديمة لأن فلسفة القانون قائمة على حماية الموظف العام والمال العام". 
 
وقال النائب محمد  مدينة: النص القانوني قاعدة عامة مجردة، لافتا إلى أن بعض التجاوزات حدثت من المواطنين في فترة استثنائية وكانت الناس محقة بسبب ظروف المرض ولكن لا يمكن أن يكون الرد هو التنكيل بالناس.
 
و قال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن: أرى تأجيل الموافقة لجلسة أخرى مع تجهيز الحكومة مقترحا تخفيض عقوبة إهانة الموظف العام إلى سنة حد أقصى. 
 
وقال المستشار بهاء أبو شقة، "نحن أمام عقوبات بها تباين وهناك ضوابط في فن التشريع الجنائي ولابد أن تكون العقوبة مناسبة مع الجرم وان يكون هناك تجانس بين العقوبات بين باقي المواد.
 
وتابع:"نحن بهذا التوجه نحمي الحكومة والمجلس احنا ناس فاهمين في التشريع ولابد أن يكون هناك نص اجرائي خاص بإهانة المحكمة لأن أحكام الجلسات واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن". 
 
 
واستكمل:"لدينا ضمير القاضي قبل أن نكون مشرعين"، متسائلا: "ماذا يعني الإهانة بالقول اوالإشارة يعني ايه إشارة أنا أحد رجال القضاء السابقين ونقدس القضاء لكن  لابد أن تكون النصوص منضبطة  لحماية الطرفين". 
 
 
 
 
وقال النائب خالد حنفي: هناك تزايد في العقوبة سواء في الحبس أو الغرامة ولا يوجد عدم تناسب بين حجم الجرم والعقوبة المقرر، لافتا إلى أنه يوافق على مضاعفة العقوبة لكن  تشديدها بهذا الشكل أمر مبالغ فيه ومرفوض. 
 
 
وتابع، أن لفظ الإهانة لفظ عائم متسائلا ماذا  يعني في تفسير هذه المادة؟ . 
 
وتساءل  الدكتور أبو المعاطي زكي عضو اللجنة، ما هو المبرر لهذا الاستعجال  في مناقشة، لافتا إلى أن عقوبة الضرب أدى إلى موت عقوبتها الحد الأقصى 7 سنوات فهل معقول أن تكون عقوبة إهانة القاضي بالإشارة لمجرد أشاح  بوجهه أو يده  7 سنوات، مضيفا، "تعديل  القانون في الأصل ليس له مبرر ومجلس النواب في أنفاسه الأخير وهذا القانون بيقول للمواطن لو اتكلمت هتتحبس وانا بارفض القانون". 
 
 
وأضاف النائب الدكتور عفيفي كامل، أن التشريعات الحديثة لا تتوسع في العقوبات ولا يجب أن نتهم  بفرض جباية وتقييد حياة المواطن، لافتا إلى أن  هناك قوانين تحمي الدولة والسلطة التنفيذية مثل قانون الطوارئ . 
 
 
وتابع عفيفي كامل: "يجب أن يكون اللفظ في النص القانوني محدد فماذا يعني  كل من أهان موظفا أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، ما الداعي لكلمة بسببها.. النص فيه تطرف في العقوبة والمعاني غير محددة وونأي بأنفسنا عن الاشتراك فيه ".
 
 
وأشار النائب جمال  الشريف، إلى أن فلسفة العقوبة في التشريعات الحديثة لإصلاح السلوك وهذا القانون بما يحتويه من عقوبات يشعر الشارع إنها جاءت للتنكيل وهذا أمر يؤدي لفقدان الثقة، مضيفا  "هل هناك  انتشار في الاعتداء على الفاضي أو مأمور الضبط القضائي يستدعي التقدم بالقانون؟" لافتا إلى أن الظاهرة المنتشرة هي اعتداء بعض أهالي المرضى على المستشفيات ويمكن معالجتها بتجربمها من خلال التكييف القانوني. 
 
 
وقال  الشريف:"رفقا بالناس أما إن يؤجل القانون أو نعمل لجنة خاصة من اللجنة ونعيد صياغته حتى لا ندخل في شبهة التنكيل.. إذا وافق كمشرعين على هذا القانون بهذا الشكل فهو إساءة استخدام السلطة و َانحراف التشريعي وضد تماسك الجبهة الداخلية". 
 
 
وعقب النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة قائلا: "لايوجد في المجالس النيابية المنتخبة انحراف تشريعي "، مضيفا أن ما  استقر عليه الفقه في مصر وفرنسا هو أن الانحراف التشريعي مرتبط بالإرادة المنفردة عند التشريع مثل المراسيم بقوانين في العصر الملكي اوالقرارات بقوانين. 
 
 
وأشار النائب عبد المنعم العليمى: لا توجد تعيينات في مصر من 20 سنة واصبح هناك خلل في الوظيفة العامة والمفروض الزيادة السكانية يكون مقابلها زيادة  في الوظائف حتى تتحسن الخدمة، وتابع:"بهذا التشريع انا هاحبس مجموعة كبيرة من المجتمع بدون سبب".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة