تقرير برلمانى: قانون خصم 1% من مرتبات الموظفين يضمن حياة كريمة للمواطنين

الجمعة، 03 يوليو 2020 10:00 ص
تقرير برلمانى: قانون خصم 1% من مرتبات الموظفين يضمن حياة كريمة للمواطنين الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة، ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك في تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وفقا للصياغة المُعدلة من اللجنة.

يأتي مشروع القانون إعمالاً لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور، والتى تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".

لذا، تم إعداد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومنها بطبيعة الحال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التى يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها.

وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون باستقطاع نسبة 1% شهريًا من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثنى عشر شهرًا اعتبارًا من 1/7/2020، وأجازت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، وكذلك زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، على أنه لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على  العاملون الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على 200 جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.

وينشر "اليوم السابع" نص تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب عن مشروع القانون.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة