تعرف على تعديلات قانون مجلس النواب فى 23 معلومة بعد تصديق الرئيس

الخميس، 02 يوليو 2020 05:00 م
تعرف على تعديلات قانون مجلس النواب فى 23 معلومة بعد تصديق الرئيس الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها القانون رقم 140  لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات حول قانون مجلس النواب.

1.     عدد الأعضاء المنتخبين لـ 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد .

2.     يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

3.     تكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

4.     تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

5.     عدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

6.     يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها.

7.     يحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

8.     ينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

9.     يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

10.                        يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

11.                        يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

12.                        أجاز تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

13.                        شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية أو دون إزالة الأثر المانع.

14.                        طلب الترشح يكون مصحوبا بمستندات تتضمن ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:

·        بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

·        صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

·        بيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

·        إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.

·        الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

·        شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو يفيد بالإعفاء.

·        إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف ويودع بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.  

15.                        يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة.

16.                        إيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

17.                        خفض المدة التى تفصل خلالها المحكمة فى الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، لتكون بحد أقصى 3 أيام بدلاً من 5 أيام.

18.                        يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها.

-         ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات ويحتفظ له بوظيفته .

19.                        لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضده إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

20.                        لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب.

21.                        حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها، مضافا لها مجلس الشيوخ.

22.                        يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

23.                        يتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة