يهم الملايين.. حالات لا يجوز التصالح فيها بمخالفات البناء.. المشرع حدد 8 حالات الأبرز الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.. وخبير يوضح متى يتم القبض على المتهم أو يخلى سبيله؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:00 ص
يهم الملايين.. حالات لا يجوز التصالح فيها بمخالفات البناء.. المشرع حدد 8 حالات الأبرز الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.. وخبير يوضح متى يتم القبض على المتهم أو يخلى سبيله؟ مخالفات البناء - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، العديد من التيسيرات على المواطنين، كما راعى البعد الاجتماعي، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات، بداية من تحديد قيمة المخالفة، وآليات التحصيل، وإمكانية التقسيط، ووضعت اللائحة التنفيذية اشتراطات ميسرة للتقسيط.

ووفقا للقانون ونص المادة 5: "يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن". 

35076-محكمة-مصرية

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الحالات التى لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنه 2019 وتعديلاته الأخيرة حيث نصت المادة "1" من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع 17 لسنة 2019 وتعديلاته الأخيرة – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى.

8 حالات يحظر التصالح فيها

فى البداية - مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به، حيث يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالتالى – وفقا لـ"الجعفرى":

1-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.

3-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4-يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5-البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون,

6-البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7-تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

 8-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.

95983-elbashayernews.com-2019-03-13_16-09-58_910613

ما هى الحلول القانونية للمخالفين؟

وفى هذا الصدد، سبق للجهات المعنية إصدار خطاب بالنسبة لجميع المخالفين فى عملية البناء قالت فيه: "فى ضوء التوجيهات الصادرة بشأن حصر كافة قرارات الإزالات المطلوب تنفيذها فى مجالات: "مخالفات تراخيص البناء والرسومات الهندسية، أراضى زراعية، أملاك دولة، طرق وكبارى، أوقاف، سكة حديد، الرى والصرف، نهر النيل، الأثار، الثروة السمكية، خطوط الكهرباء"، وتأمين القائمين على تنفيذ تلك القرارات وضبط المخالفين الصادر ضدهم قرارات وإحالتهم للنيابة العسكرية.

   ووفقا لذلك الخطاب يجب على كل مواطن أقام مبنى منذ تاريخ 1 أغسطس 2018 وحتى 21 مايو 20120 يتوجه إلى المحامى الخاص به لعمل توكيل تصالح فى قرار الإزالة، لأن جميع قرارات الإزالة الصادرة منذ بداية 2018 وحتى اليوم سوف يتم إزالتها بحملة مكبرة، وفى حالة الاعتراض يتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العسكرية، ويتم إما إخلاء سبيله بكفالة تصل 60 ألف جنيه أو حبسه مع الإزالة، مع العلم أن الإزالة لا يوقفها إلا التصالح حتى ولو مطعون على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، وآخر موعد لتقديم الطلبات 8/7/2020 وتقدم الطلبات بمجلس المدينة التابع له العقار – الكلام لـ"الجعفرى" .

141111-elaosboa13927
 
103579531_3036889249712167_6195086594109505499_n
 
af13a077-4ff0-4616-a657-efae75188315 (1)
 
af13a077-4ff0-4616-a657-efae75188315
 
bef23796-76f3-4065-ad50-cd4db1435120 (1)
 
bef23796-76f3-4065-ad50-cd4db1435120
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة