أبرز ما جاء بتعديلات قانون مجلس النواب بعد الموافقة عليه فى المجموع

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:00 ص
أبرز ما جاء بتعديلات قانون مجلس النواب بعد الموافقة عليه فى المجموع مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده، والذى أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

وشهدت الجلسة العامة بعض الجدل على عدد من المواد والتى أسفرت عن تعديل لبعض المواد بالقانون، ونرصد أبرز ما جاء بالتعديلات، وفق ما تم حسمه :

  - يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد .

-  ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

- يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

- وعن تقسيم الدوائر فنصت على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

- وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

- ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

- يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

- أجاز تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

- شملت شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضويةأو دون إزالة الأثر المانع  

- ويكون طلب الترشح مصحوبا بمستندات تتضمن ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات : بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزاب وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها بجانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو يفيد بالإعفاء، إيصال إيداع مبلع 10 آلاف ويودع بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الآخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات   

-  يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة

- وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

- خفض المدة التى تفصل خلالها المحكمة فى الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، لتكون بحد أقصى 3 أيام بدلاً من 5 أيام بالقانون القائم.

- يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها.

 - ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخاباب ويحتفظ له بوظيفته .

- لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضده إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للاجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

- لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب.

- حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها، مضافا لها مجلس الشيوخ.

- يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

- ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة