أهداف صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه فى ضوء القانون الجديد

الخميس، 28 مايو 2020 06:30 ص
أهداف صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه فى ضوء القانون الجديد الآثار المصرية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المتوقع، أن تبدأ اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة، ومكاتب لجنتى السياحة والطيران المدنى والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وينص مشروع القانون الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره، على 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتى لاسيما فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة، وفى ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار فى إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

وحددت المادة (2) من مشروع القانون أهداف صندوق السياحة والآثار، حيث نصت على أنه يهدف للمساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى  للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويعمل مشروع القانون، على دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) فى صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والآثار) على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزامتها، وذلك لما كشف عنه الواقع العملى من عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر، وفى ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس، وكذا عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بالقرار رقم 392 لسنه 2005 وعدم وضوح وكفاية مواردة وكيفية الصرف منها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة