الجريدة الرسمية تنشر قرار إضافة تمرينات عملية لطلاب حقوق الإسكندرية

الإثنين، 27 أبريل 2020 10:09 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إضافة تمرينات عملية لطلاب حقوق الإسكندرية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأثنين، قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2019 والخاص بإجراء تعديل باللائحة الداخلية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية .
وقالت الجريدة الرسمية ، إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( 1302 ) 1990 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والقرارات المعدلة له ؛ وعلى موافقة مجلس جامعة الإسكندرية بجلسته بتاريخ 26 / 6 / 2018 ؛ وعلى موافقة لجنة قطاع الدراسات القانونية بجلستها بتاريخ 12 / 12 / 2018 ؛ وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 19 / 1 / 2019 .
 
قرر وزير التعليم العالى أن  يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 7 ، 10 ، 11 ) الواردة باللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 1302 ) بتاريخ 2 / 9 / 1996 المواد التالية :
 مادة ( 7 ) : تتضمن كل فرقة دراسية تمرينات عملية بواقع ساعتين أسبوعيا ، على الوجه التالي : الفرقة الأولى : تمرينات عملية في مادتي المدخل والاقتصاد .
الفرقة الثانية : تطبيقات قضائية . 
الفرقة الثالثة : تطبيقات قضائية ، الفرقة الرابعة - تطبيقات قضائية . على أن تقتصر التمرينات العملية على الطلاب المنتظمين ، ويقوم مجلس الكلية في بداية كل عام بتحديد مواد التطبيقات القضائية ، ويعطى الطالب عن أعماله في التمرينات العملية تقديرا يضم إلى تقديراته في الامتحانات التحريرية والشفوية ويتكون من المجموع التقدير العام للنجاح ، وتكون النهاية العظمى لدرجات التمرينات العملية مائة درجة . 
مادة ( 10 ) : مدة الامتحان التحريري في كل مقرر ساعتان ، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية تعديل هذه المدة في أحوال خاصة ، ويجوز أن يكون الامتحان أو نصفه على النحو الذي يمكن تصحيحه إلكترونيًا . 
مادة ( 11 ) : تكون النهاية العظمى الدرجات امتحان أي مقرر مائة درجة .
 المادة الثانية ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
a8eac8d8-c29f-4091-95c2-a27e4367e961
471ca5e5-1d50-487f-899b-1f1636f8dbd7\

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة