فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين

الأحد، 19 أبريل 2020 05:56 م
فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين سيولة مرورية - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد كوبرى 6 أكتوبر سيولة مرورية وانتظاما بحركة المرور فى الاتجاهين، القادم من وسط البلد والمهندسين ومتجه إلى مدينة نصر والعكس.

وشهد الكوبرى فى اتجاه مدينة نصر انسيابا فى حركة المرور منذ مطالع الكوبرى المتعددة فى الدقى والمهندسين وحتى نهايته فى مدينة نصر ، وذلك قبل وقت قليل من بدء حظر حركة المواطنين ، والذى يبدأ فى الثامنة مساء.

 

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

ويحظر على المواطنين السير أو التواجد بالطرق خلال ساعات الحظر،  والذى يبدأ من الثامنة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا ، كما يحظر على المحال فتحها فى غير المواعيد المحددة فى قرارات مجلس الوزراء، حيث تغلق فى الخامسة مساء.

يذكر إن غدا الإثنين والذى يوافق "شم النسيم" كان قد قرر مجلس الوزراء خلاله غلق كافة الحدائق والأماكن العامة وكذا غلق كامل للمحال التجارية ، ووقف مواصلات النقل العام ، وذلك للحد من حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا.

واعلن رئيس الوزراء تمديد الحظر لمدة أسبوعين وكذا استمرار سريان كافة القرارات السابقة حتى 23 أبريل ، على إن يبدأ حظر حركة المواطنين الساعة الثامنة مساء وليس السابعة.

وصرح من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس.

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة