النيابة تحقق فى واقعة تهريب 20 مليون قطعة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:24 م
النيابة تحقق فى واقعة تهريب 20 مليون قطعة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية ألعاب نارية - ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يباشر المستشار طارق نبيل، رئيس نيابة ميناء الإسكندرية، التحقيقات فى واقعة تهريب ألعاب نارية عبر ميناء الإسكندرية وأمر بالتحفظ على 20 مليون قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال محظور دخولها البلاد قبل تهريبها من الخارج، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط أوراق مشمول الرسالة وصاحبها.

تلقى اللواء عزت عبد القادر، مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة بالميناء، يفيد بورود ومعلومات سرية لإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بنطاق محافظة الجيزة باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن ورق دوبلكس، داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط عشرون مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت حوالى 22 طن تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

كان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فيما يلى:

 -ذاتية البضاعة إذا كان ما سُلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 -نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة