اعرف عقوبة عاطل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بالدرب الأحمر

الجمعة، 06 مارس 2020 06:00 ص
اعرف عقوبة عاطل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بالدرب الأحمر كلابش-ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة الدرب الأحمر، مفادة تلقية بلاغا من  "ز. م" ، 57 سنة، سمكرى سیارات بالاستيلاء منه على 140 جنيها بعد " بإیھامه، بأنه رجل شرطة وتفتیشه  بتتبع خط سیر ھروب المتھم أمكن ضبطه أثناء تواجده بإحدى المقاھي الكائنة بشارع بور سعید بدائرة القسم، وتبین أنه " م. ا"،  38  سنة، عاطل ومقیم شارع محمد السید دائرة قسم شرطة البساتین والسابق اتھامه في قضیتین أخرھما 5667 لسنة 2017م الموسكى "نصب" وبحوزته المبلغ المالى المستولى علیه.

وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة " نظراً لمروره بضائقة مالیة، وبسؤال المجنى علیه اتھمه بالنصب علیه، وتم تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

 

 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

 

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة