رئيس الوزراء يتابع جهود محافظة دمياط لمواجهة فيروس كورونا عبر الفيديو كونفرنس

الخميس، 26 مارس 2020 08:06 م
رئيس الوزراء يتابع جهود محافظة دمياط لمواجهة فيروس كورونا عبر الفيديو كونفرنس رئيس الوزراء ومحافظ دمياط بالفيديو كونفرنس
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الدكتور مصطفى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة الجهود التى تبذلها الأجهزه المختلفة بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال المداخلة على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة لغلق المحال التجارية فى الموعد المحدد و إيقاف حركة المواطنين بدءا من السابعة مساءًا و كذلك غلق المقاهى والمطاعم والكافيتريات و الصالات الرياضية و مراكز الكمبيوتر والخطوات الأخرى التى تم اتخاذها للحد من التجمعات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أيضاً على توافر السلع التموينية والاساسية بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار خلال تلك الفترة.

وفى سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كتاباً دورياً إلى كافة الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة، تضمن عدداً من التفصيلات، فيما يخص تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الذي صدر مؤخراً طبقاً لأحكام قانون الطوارئ الذى جاء فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

إذ تضمن الكتاب الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بتطبيق أحكام القرار المشار إليه، والتي تم دراستها من قبل هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وانتهى الرأي بشأنها في صورة عدة ايضاحات، حيث أن أحكام المادة الثالثة من القرار المشار إليه، لا تسري على أسواق الجملة، مثل: أسواق الخضر، والفاكهة، والأسماك، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور، على استلام وتسليم البضائع فقط، أخذاًَ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.

 كما تنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على غلق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجممهور، ابتداءاً من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحاً، خلال أيام الأسبوع، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، فيما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

ويشير الكتاب الدوري أيضاً إلى أنه اتساقا ًمع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من القرار المشار إليه، فلا تسرى المواعيد المقررة على هذا القرار على المركبات التي تنقل كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائي تصديراً أو للسوق الداخلى.

وتشير الفقرة المشار إليها إلى أنه لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.

فيما وقد أكد الكتاب الدوري عدم سريان أحكام القرار المشار إليه على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تشغيل هذه المنشآت على مدار الـ 24 ساعة، بما يستلزمه ذلك من السماح لسيارات وأتوبيسات نقل كافة العاملين بهذه المنشآت على مدار اليوم.

كما أن الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقاً لأحكام المادة الأولى، من القرار المشار إليه – بحسبانها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة – تتمثل في الأنشطة التالية :

- في المجال الصحى (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية).

- في مجال الأغذية (بدالى التموين – السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).

- في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).

- في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود).

- في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة "الموافقات").

- في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات).

- في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والرى (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).

- في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى.

- وذلك كله بخلاف ما ورد النص عليه صراحة في القرار المذكور.

 

وفى سياق متصل وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعميم على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدورى، مع التأكيد على قيام المسئولين في جميع الشركات والمصالح والجهات المتعلقة بالأنشطة السابقة باتخاذ كافة الاحتياطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة لتأمين العاملين بتلك الأنشطة.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة