تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم لـ9 يونيو المقبل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:03 م
 تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم لـ9 يونيو المقبل تزوير محررات رسمية-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم، تأجيلًا إداريًا لجلسة 9 يونيو المقبل.

 

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.

 

وأسندت النيابة للمتهمين "م.ع"، و" س.ز"، و"م.م"، و"س.ا"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم 376 لسنة 2015، المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشاء المحرر على غرار المحررات الرسمية، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتدوينها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 

كما زورا المتهمين العقد المؤرخ فى 1 يناير 2005 لإحدى الشركات المساهمة " الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزه والمقطم"، وقدموه لإحدى الجهات الحكومية مع علمهم بتزويره.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة