نائب بـ"تشريعية البرلمان": قانون الأحوال الشخصية الجديد ينظم عمل المأذونين

الخميس، 12 مارس 2020 02:00 ص
نائب بـ"تشريعية البرلمان": قانون الأحوال الشخصية الجديد ينظم عمل المأذونين النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتب ــ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب عبد المنعم العليمى، إنه على الرغم من انتهاء اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من مناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، إلا أن ممثل الحكومة الذي كان حاضر الاجتماع حينذاك طالب بتأجيل المناقشة لحين تقديم مشروع عن الأحوال الشخصية متضمنًا تنظيم عمل المأذونين، ليصبح تشريعا واحدا بشكل متكامل، وحينذاك ستتم مناقشة مشروع القانون متضمنًا المواد الخاصة بالمأذونين.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تنظيم عمل المأذونين من التشريعات التي تحظى باهتمام كبير، خاصة أنه سيكون له دور كبير في تنظيم مسألة الزواج والطلاق والتصدي لظاهرة الزواج المبكر، وغيرها من القضايا، بسبب تداخله في العديد من المسائل القانونية مع قانون الأحوال الشخصية، وسيكون من ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، متابعًا: "لم يتم تحديد موعد بعد لإرسال التشريع الشامل".

وجاء مشروع القانون في 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، في أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.

وحدد مشروع القانون واجبات المأذونين الخاصة قبل توثيق عقود الزواج:

- تشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.

- لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.

على جانب آخر تقدم عبد المنعم العليمي، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، لتعديل المادة 29 الخاصة بالمكافأة الشهرية، قائلاً: "يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون رقم 63 لسنة 2014، وعلى الرغم من أن الأمر بعيد عن الشق المالي إلا أن المكافأة الشهرية تعد بمثابة تقدير بسيط عن الدور العظيم الذى يقوم به كل من العمدة والمشايخ في مواقعهم في الحياة اليومية".

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من خلال التعديل يطالب برفع المكافأة الشهرية للعمدة من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، والمشايخ من 500 جنيها إلى 1500 جنيه، على أن يتم تضمين القانون الجديد مادة تتيح لرئيس مجلس الوزراء، بعد عرض من وزير الداخلية زيادة المكافأة الشهرية بقرار، شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة.

هذا وقد حدد القانون مهام الوظيفة بالنص على أن: "عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والعمل على فض المنازعات، والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم، وكذا فى اختيار شيخ الخفر، وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح، واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة".

 

ويجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته".

 

إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة