القبض على 7 عاطلين فى مشاجرة بسبب الخلاف على تجارة المواشى بالتبين

السبت، 22 فبراير 2020 12:56 م
القبض على 7 عاطلين فى مشاجرة بسبب الخلاف على تجارة المواشى بالتبين مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، ملابسات وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة التبين، وتم القبض على طرفيها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات وقوع مشاجرة بمنطقة حكر التبين دائرة قسم شرطة التبين بين كلٍ من طرف أول 5 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة، أحدهما مصاب بجروح ، يستقلون سيارة، و طرف ثانى عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات سابقة فيما بينهما حول تجارة المواشى، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب.

وتمكنت مباحث قسم شرطة التبين، بناء على تعليمات اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، من السيطرة عليهم وضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بتعدى كلٍ منهم على الآخر ولم يتهم المصاب الطرف الثانى بإحداث إصابته.

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك..

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة