النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة بالحوامدية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:58 م
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة بالحوامدية جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة بمركز الحوامدية فى جنوب الجيزة وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أودت بحياته.

 

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لشاب آخر أصيب فى الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

كانت مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، وخلال المشاجرة قتل شخص وأصيب أخر، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة