القبض على شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:17 م
القبض على شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها المتهمان عقب القبض عليهما
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شقيقين ببورسعيد لاستيلائهما على معاش والدتهما المتوفاة بدون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام.

 

تلقى فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا من مسئولى هيئة التأمين الاجتماعى ببورسعيد بقيام ورثة ( سيدة متوفاة ) بالاستيلاء على المعاش الخاص بها دون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها .

 

أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام شقيقين - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الشرق والزهور" ببورسعيد بصرف المعاش الخاص بوالدتهما المتوفاة، عن طريق ماكينة الصراف الآلى الخاص بأحد البنوك فرع بورفؤاد وعدم إبلاغهما هيئة التأمينات الاجتماعية بواقعة الوفاة بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

 

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة