النقض ترسى مبدأ قضائياَ جديداَ.. حرمان المتهمين الجدد من التمسك بقرار "ألا وجه لإقامة الدعوى".. والحيثيات: ليس لهم الحق فى الاستفادة من القرار.. وتؤكد: القرار خاص بالمتهم وليس المستجدين في القضية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:00 ص
النقض ترسى مبدأ قضائياَ جديداَ.. حرمان المتهمين الجدد من التمسك بقرار "ألا وجه لإقامة الدعوى".. والحيثيات: ليس لهم الحق فى الاستفادة من القرار.. وتؤكد: القرار خاص بالمتهم وليس المستجدين في القضية محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الجنائية "د" بمحكمة النقض، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، بشأن قرار "ألا وجه لإقامة الدعوى"، أرست فيه لمبدأ قضائياَ جديداَ قالت فيه: " حرمان المتهمين الجدد من التمسك بقرار (ألا وجه لإقامة الدعوي)، وليس لهم الحق في الاستفادة من القرار باعتباره خاص بالمتهم وليس المستجدين في القضية".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم   4551 لسنة 80 قضائية، برئاسة المستشار عادل الكناني، وعضوية المستشارين يحيي عبد العزيز ماضي، وعصمت عبد المعوض عدلي، وإيهاب سعيد البنا، ومحمد خليفة، وبحضور رئيس النيابة لدي محكمة النقض محمد طه قاسم، وأمانة سر عماد عبد اللطيف.

145883-p21-2

وأرست المحكمة مبدأ قانونياَ "ألا وجه لإقامة الدعوى"، وذلك خلال نظرها أحد الطعون بشأن حرمان المتهمين الجدد من التمسك بقرار ألا وجه لإقامة الدعوي، قالت فيه: "إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوي الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل استنادًا لعدم اتهامهم في بادئ الأمر غير صحيح"، بمعني أدق أنه يجوز إبداء ذلك الدفع إلا أنه لا ينطبق في حقهم لعدم شموله لهم عند صدوره بمعني أنه خاص بمن صدر وهو متهم في القضية ليس بمن استجد من متهمين.

 

الاستفادة تقتصر علي من صدر بشأنه القرار

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان البيِّن مما أورده الطاعنون بأسباب الطعن أن النيابة العامة كانت قد قيدت الدعوي ضد مجهول وأصدرت فيها أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فأمر النائب العام بإعادة تحقيقها، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوي بعدئذ علي المتهمين – ومنهم الطاعنين – ففي ذلك ما يدل علي أنهم لم يكونوا في مبدأ الأمر متهمين.

723180-5d95746be4d124201a92bcd40ac90720

 

وبحسب "المحكمة" - ومن ثم فلا يحق لهم التمسك بأمر بألَّا وجه لم يصدر في شأنهم، وإذ انتهي الحكم إلي رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوي الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل – أياً كان وجهه فيما أورده من أسباب – فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.

 

 

ومن الجدير بالذكر أن "ألا وجه لإقامة الدعوى" هو أمر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرر عدم وجود مقتضي لإقامة الدعوي الجنائية لسبب من الأسباب التي بينها القانون ولابد أن يكون مسبب حيث نصت المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية: "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أن تصدر أمراً بذلك ويجب أن يشتمل الأمر علي الأسباب التي بني عليها"، ويعتبر تسبيب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي بمثابة ضمانة لحسن سير العدالة وهو وسيلة لتريث المحقق في تمحيص وقائع الدعوي وتطبيق صحيح القانون.

images (1)

القرار يجب أن يكون صريحًا  

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض عماد الوزير – أنه يدخل ضمن هذه المسائل الشائكة المتعلقة بقرار "ألا وجه لإقامة الدعوى" أن الأصل فيه أن يكون صريحاً مدوناً بالكتابة، وأن استبعاد النيابة العامة لمتهمين دون غيرهم من ارتكاب الواقعة، لا يعد حفظاً للدعوى، كما أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأحد المتهمين دون الباقين، لا يجوز الاستناد عليه إلا لمن صدر في حقه، وذلك كما ورد في الطعن المُقيد برقم 21976 لسنة 87 قضائية.

 

ويضيف "الوزير" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - أنه من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – كسائر الأوامر القضائية والأحكام – لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب – بحسب الأصل – أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها – على سبيل المثال لا الحصر - إذا كانت النيابة العامة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى أحد المتهمين بل كان ما صدر عنها هو استبعاد متهمين آخرين من ارتكاب الواقعة، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة لهم بالمعنى المفهوم في القانون، كما أنه من المقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا في حق صدر لصالحه.

11111
 

145883-p21-2

 


723180-5d95746be4d124201a92bcd40ac90720

 

128096893_3519941354749194_5330300725973490643_n
 
 
128105120_3519941831415813_3462602175516739189_n
 
 
 

 

128426349_3519941948082468_8162877242480097100_n
 
 
 

 

128438415_3519941151415881_7693197517059545995_n
 
 
 

 

128502231_3519941551415841_8753412725173817230_n
 
 
 

 

128545129_3519940884749241_1876366593556070780_n
 
 
 

 

128676662_3519941734749156_6090823251638886728_n
 
 
 

 

128824955_3519941001415896_3831249429767888280_n
 
 
 

 

 
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة